روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا ينبغي ذكر مذهب معين.. في صيغة عقد النكاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا ينبغي ذكر مذهب معين.. في صيغة عقد النكاح


  لا ينبغي ذكر مذهب معين.. في صيغة عقد النكاح
     عدد مرات المشاهدة: 2543        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: لو سمحتم أريد أن أسأل عن كيفية عقد القران وصيغته؛ لأن عندنا في مصر يقولون زوجتك موكلتي على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

1- هل يجوز أن نقول الإمام الأعظم؟ 2- هل كان الإمام أحمد يقول زوجتك موكلتي على مذهبي؟ 3- ماذا كانوا يقولون قبل الإمام أحمد؟ وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 37973. أنه لا ينبغي ذكر مذهب معين في صيغة عقد النكاح.

ولا نعلم عن أحد من الأئمة المتبوعين كالإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو من قبلهم أنه كان ينص على مذهب معين في صيغة عقد النكاح.

وأما إطلاق لقب "الإمام الأعظم" على الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) أو غيره من الأئمة، فلا حرج في ذلك –إن شاء الله- ما لم يقصد به غلو في الإمام، وقد اشتهر في كتب أهل العلم المتقدمين إطلاق هذا اللقب على الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب